[٦] في الوافي
: « وذلك لأنّ كلّ واحد منهما قد وكّل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة
الأخيرة دون الاولى ». وفي مرآة العقول
، ج ١٥ ، ص ٢٥٩ : « الحكمان مشهوران بين الأصحاب ، وفي تحقّق الفرضين إشكال ؛
لتوقّف ركوع كلّ منهما على ركوع الآخر ».
[٧] التهذيب
، ج ٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه
، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، ح ١١٢٢ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام
، مع اختلاف يسير الوافي
، ج ٨ ، ص ١٢٧٧ ، ح ٨٢٣٨ ؛ الوسائل
، ج ٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٠٨٧٩.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 329