[٢] في مرآة
العقول : « قوله عليهالسلام
: وسنّ ، أي شرّع وقرّر وبيّن ؛ ليعمّ الوجوب والاستحباب ويدخل الاستسقاءو العيدان
مع فقد الشرائط فيها ».
[٣] عدّها عشرة مع
كون المذكور إحدى عشرة ، فلعلّه عليهالسلام
عدّ صلاة العيدين واحدة لاتّحاد سببهما وهو كونه عيداً ، وصلاة الكسوفين اثنين
لتغاير السبب ، أو عدّ الكسوفين واحدة لتشابه سببهما ، وقيل غير ذلك. راجع : الوافي
، ج ٧ ، ص ٤٠ ؛ مرآة العقول
، ج ١٥ ، ص ٢٣.
[٤] في « ى ، بخ »
والوسائل : « صلاة السفر والحضر ». وفي الوافي : « صلاة السفر وصلاة الحضر ».
[٥] الخصال
، ص ٤٤٤ ، باب العشرة ، ح ٣٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه
، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي
، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ٥٤٣٢ ؛ الوسائل
، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ٤٣٧٧.
[٦] السند معلّق.
ويروي المصنّف عن حمّاد ، بالطرق الثلاثة المذكورة في سند الحديث ١.
[٩] الكافي
، كتاب الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، صدر ح ٤٩٠١ ، عن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ،
عن أبي جعفر عليهالسلام .
الفقيه
، ج ١ ، ص ٢٠٢ ، صدر ح ٦٠٦ ، معلّقاً عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام . علل
الشرائع ، ص ٦٠٥ ، صدر ح ٧٩ ، بسنده عن زرارة.
وفي تفسير العيّاشي
، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، صدر ح ٢٥٩ ؛ وص ٢٧٤ ، ضمن ح ٢٦١ وح ٢٦٣ وصدر ح ٢٦٤ ، عن زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام .
وفيه
، ص ٢٧٣ ، ضمن ح ٢٥٨ ، عن محمّد بن مسلم ، عن
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 29