[١] في الوافي
: « قد مضى أنّ صلاة الزوال تسمّى بصلاة الأوّابين ، والمستفاد من هذا الحديث أنّ
مجموعالخمسين فرائضها ونوافلها تسمّى بهذا الاسم. ولعلّ المراد بالأوّابين الذين
يصلّون الخمسين ؛ فإنّ من يصلّي الزوال يبعد أن لا يصلّي البواقي. والمراد بالحديث
إمّا استحباب قراءة هذه السورة في كلّ ركعة ركعة من الخمسين ، أو في كلّ صلاة منها
ولو في إحدى الركعتين أو الركعات. ويحتمل أن يكون المراد أنّ الأوّابين يقرؤون في
جميع فرائضهم ونوافلهم الخمسين بـ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ». ونحوه في مرآة
العقول ، ج ١٥ ، ص ١١٠. وفي منتقى
الجمان ، ج ١ ، ص ٤٢٤ : « ... المراد بصلاة
الأوّابين نافلة الزوال ». والأوّابين : جمع أوّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله
تعالى بالتوبة. وقيل : هو المطيع ، وقيل : هو المسبّح راجع : النهاية
، ج ١ ، ص ٧٩ ( أوب ).
[٢] تفسير
العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٥ ، عن محمّد بن
حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مع اختلاف يسير الوافي
، ج ٨ ، ص ٦٦٥ ، ح ٦٨٢٤ ؛ الوسائل
، ج ٦ ، ص ٤٩ ، ح ٧٣١٠.