responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 153

اللهُ أَحَدٌ » ثَلَاثُ آيَاتٍ [١] ؛ فَهذِهِ عَشْرُ [٢] آيَاتٍ ، وَالزَّوَالَ ثَمَانُ [٣] رَكَعَاتٍ ؛ فَهذِهِ ثَمَانُونَ آيَةً ». [٤]

٤٩٩٣ / ١٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَثَوْبُهُ عَلى فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا أَسْمَعَ [٥] أُذُنَيْهِ الْهَمْهَمَةَ ». [٦]

٤٩٩٤ / ١٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :


[١] في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١١١ : « قوله عليه‌السلام : ثلاث آيات ، يدلّ على أنّ عدد الآيات أيضاً عندهم عليهم‌السلام مخالف لما هو المشهور عند القرّاء ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة ، ومنهم من عدّها أربعاً ، ولم يعدّ « لَمْ يَلِدْ » آية ، فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمساً في صلاة الآيات على المشهور ، بل مطلقاً ؛ لعدم معلوميّة رؤوس الآيات عندهم عليهم‌السلام ، وإن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحقّ إن شاء الله ».

[٢] في « بخ » : « عشرة ».

[٣] في الوافي : « ثماني ».

[٤] الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٦ ، ح ٦٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٤ ، ح ٧٣٥٥.

[٥] قرأ العلاّمة المجلسي : « سمع » ، فعليه لم تكن في نسخته : « اذنيه » ؛ فإنّه قال في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إذا سمع ، لعلّه إشارة إلى السماع التقديري ؛ فإنّه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليماً بدونها ».

[٦] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، ح ٣٦٤ ؛ وص ٢٢٩ ، ح ٩٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٩٥ ؛ وص ٣٩٨ ، ح ١٥١٩ ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن الحلبيّ وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥١٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « لا بأس بذلك » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٩٠ ، ح ٦٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٣ ، ذيل ح ٥٥٩٧ ؛ وج ٦ ، ص ٩٧ ، ذيل ح ٧٤٤٢.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست