[٣]
قال المحقّق والعلاّمة : هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ، ومستلزمة لإفساد
المال وإضاعته من غير نفع وعلى وجه غير مشروع ؛ فإنّه قد امر بتحسين الأكفان ، وبتخريقها
يزول جمالها وحسنها ، فالشقّ مكروه والثواب الاقتصار على حلّ عقده. وحمل العلاّمة
أحاديث الشقّ مع ضعف سندها على الحلّ أو تعذّره. وردّ الشيخ البهائي استدلالهما
بقوله : « وهو كما ترى ؛ فإنّ الكلّ آئل إلى الفساد ، والحكم بكونه غير مشروع بعد
ورود النصّ به لايخلو من شيء » ثمّ قال : « وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يراد بالشقّ
الفتح ؛ ليبدو وجهه ؛ فإنّ الكفن كان منضمّاً ، فلا مخالفة ولا إفساد. انتهى ، ولا
بأس به ». راجع : المعتبر ، ج ١ ، ص ٣٠١ ؛ منتهى
المطلب
، ج ٧ ، ص ٣٨٤ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢١ ؛ الحبل
المتين
، ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨. وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ـ ١٣٩.
[٤]
في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، جس » : « إذا دخل ».
[٦]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٤٩٣ ،
معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣١٧ ، ح ٩٢١ ، بسنده عن
ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٤٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٣٢٧.