[١]
التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٥٤ ،
معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٠٣ ، ح ٢ ، بسنده عن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٩٨٢ ؛ والاستبصار
، ج ١ ،
ص ٤٧٥ ، ح ١٨٣٩ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف
يسير. الجعفريّات ، ص ٢٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ،
عن أبيه عليهماالسلام وتمام الرواية فيه : « أنّ
عليّاً عليهالسلام ، كان يكبّر على الجنائز
خمساً وأربعاً ». والمقنعة ، ص ٢٣٠ ، مرسلاً عن الصادقين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٤٤٠٠ ؛
الوسائل ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٤٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ١١٩.
[٥]
في مرآة
العقول
: « قوله عليهالسلام : فلمّا نهاه الله عن
الصلاة على المنافقين ، أي الدعاء لهم ؛ لأنّه عليهالسلام
ذكر بعد ذلكالصلاةَ وقال : ولم يدع للميّت ، وإن احتمل أن يكون المراد النهي عن
الصلاة الكاملة المعهودة التي كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يأتي بها للمؤمنين ، بل
أمره بنقصها. والأوّل أظهر ».