responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 316

مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ». [١]

٤٢٧٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلى أَخِيهِ عَائِداً لَهُ [٢] ، فَلْيَسْأَلْهُ [٣] يَدْعُو لَهُ ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ [٤] ». [٥]

٦ ـ بَابٌ فِي كَمْ يُعَادُ الْمَرِيضُ وَقَدْرِ مَا يَجْلِسُ عِنْدَهُ وَتَمَامِ الْعِيَادَةِ‌

٤٢٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ [٦] الْعَيْنِ ، وَلَاتَكُونُ [٧] عِيَادَةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا [٨] وَجَبَتْ ، فَيَوْمٌ [٩] ، وَيَوْمٌ لَا ، فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ ، تُرِكَ الْمَرِيضُ‌


[١] الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٣٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٠٦.

[٢] في « بح ، بف » : ـ « له ». وفي « بخ » : « عليلاً » بدل « عائداً له ».

[٣] في « بح » : + « أن ».

[٤] في الوافي : « وذلك لانكسار قواه الشهويّة والغضبيّة بالمرض وإنابته إلى الله فيشبه الملائكة » وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٦٩ : « ويحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله : يسأله ، عائداً إلى العائد وإلى المريض ، وعلى الأوّل فكون دعائه مثل دعاء الملائكة في الاستجابة ؛ لأنّه مغفور كُفّر عن ذنوبه ، وعلى الثاني فباعتبار مشايعة الملائكة له فيتابعونه في الدعاء ، أو لما ذكرنا في الأوّل ، أو لوجه آخر فيهما لانعرفه ، فتأمّل ».

[٥] الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٥٢٤.

[٦] في « بخ ، بف » والوافي : « مرض ».

[٧] في « غ ، بخ ، بف ، جح ، جس » : « ولايكون ».

[٨] في حاشية « غ » : « إن ». وفي الوافي : « فإن ».

[٩] قال العلاّمة الفيض : « يعني لابدّ أن يكون بين العيادتين ثلاثة أيّام ، فإن دعت ضرورة إلى كثرة العيادة فيوم ويوم لا تزاد ، على ذلك ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله : فيوم ، أي يوم يكون ويوم لايكون ، والشائع في مثل ذلك أن يقال : يومَ يومَ بفتحهما ». راجع : الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١٩ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٧٠.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست