[٢]
في الوافي : « في هذا الخبر دلالة على
أنّ غسل الجنابة لايجب لنفسه ، وإنّما يجب لاستباحة العبادة كما مرّ ، وهذا لا
ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثمّ الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد
وقتها ، ولا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوباً موسّعاً ، وفي حكمه الوضوء وسائر
الأغسال. وفي هذا الحكم اشتباه على غير المحصّل وتهكّمات منه باردة وتوهّمات فاسدة
».
وفي مرآة
العقول : « استدلّ بهذا الخبر على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ،
ويمكن حمل النهي على عدم تضيّق الوجوب ، أو على أنّ الغسل لايتبعّض بالنظر إلى
الأحداث ، بل هو رفع الحدث مطلقاً كالوضوء ؛ فإذا حدث هذا الحدث لايجوز الغسل لرفع
الجنابة دونه ».
[٣]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١١٢٨ ؛
وص ٣٩٥ ، ح ١٢٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ١٢٢٩ ، بسند
آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ١٩٢٨
؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٢٢٥.