responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 237

٨ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ جُنُبٌ‌

٤١٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا ، فَتَحِيضُ وَهِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ [١] : تَغْتَسِلُ ، أَوْ لَاتَغْتَسِلُ؟

قَالَ : « قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَغْتَسِلُ [٢] ». [٣]

٤١٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَهِيَ جُنُبٌ : هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ [٤]؟

قَالَ : « غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ ». [٥]


[١] في « جس » : « المغسل ».

[٢] في الوافي : « في هذا الخبر دلالة على أنّ غسل الجنابة لايجب لنفسه ، وإنّما يجب لاستباحة العبادة كما مرّ ، وهذا لا ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثمّ الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها ، ولا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوباً موسّعاً ، وفي حكمه الوضوء وسائر الأغسال. وفي هذا الحكم اشتباه على غير المحصّل وتهكّمات منه باردة وتوهّمات فاسدة ».

وفي مرآة العقول : « استدلّ بهذا الخبر على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، ويمكن حمل النهي على عدم تضيّق الوجوب ، أو على أنّ الغسل لايتبعّض بالنظر إلى الأحداث ، بل هو رفع الحدث مطلقاً كالوضوء ؛ فإذا حدث هذا الحدث لايجوز الغسل لرفع الجنابة دونه ».

[٣] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١١٢٨ ؛ وص ٣٩٥ ، ح ١٢٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ١٢٢٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ١٩٢٨ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٢٢٥.

[٤] في « غ » : « الغسل للجنابة ».

[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٢٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٦٣ ؛

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست