[١]
في « ظ ، غ ، ى ، بح ، جس » وحاشية « غ ، بخ » والتهذيب : « أن أصبّه ».
[٢]
في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جح » وحاشية « ى ، بح » والوافي والبحار ، ج ٨٤ : « عليك
» بدل « على يدك ». وفي الوسائل : « على يديك ». وفي مرآة
العقول
، ج ١٣ ، ص ١٨٨ : « وقال الشيخ البهائي رحمهالله
: استدلّ العلاّمة في المنتهى وغيره بهذه الرواية على كراهة
الاستعانة ، والظاهر أنّ المراد الصبّ على نفس العضو ، وهو التولية المحرّمة ، كما
يرشد إليه قوله : على يدك ، ولم يقل : في يدك ، وكما يدلّ عليه قوله عليهالسلام : واوزر أنا ؛ إذ لا وزر في المكروه ،
فالاستدلال بها على كراهة الاستعانة محلّ تأمّل ». وللمزيد راجع : الحبل
المتين
، ص ٥٢.
[٣]
في مرآة
العقول
: « قوله عليهالسلام : تؤجر أنت ، يحتمل أن يكون
استفهاماً ».
[٤]
« اوزَرُ » ، أي آثِمُ ، يقال : وَزِرَ يَوْزَرُ كعلم ، ووَزَرَ يَزِرُ كوعد ،
ووُزِرَ يُوزَرُ بالبناء للمفعول فهو موزور ، من الوِزْر بمعنى الإثم. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٤٥ ؛ القاموس
المحيط
، ج ١ ، ص ٦٨١ ( وزر ).
[١٠]
في الوافي : « لايخفى أنّ الإشراك في
العبادة غير الإشراك بها ، فكأنّه عليهالسلام أرجع الأوّل إلى الثاني
وعدّه مكروهاً ؛ لأنّ طلب الراحة للنفس في العبادة نوع إشراك مع الربّ تعالى ».
[١١]
في مرآة
العقول
، ج ١٣ ، ص ١٨٨ : « وقال ـ أي الشيخ البهائي ـ : الباء في « بِعِبَادَةِ رَبّهِ »
ظرفيّة والتفسير المشهور لهذه الآية : ولا يجعل أحداً شريكاً مع ربّه في
المعبوديّة ، فلعلّ كلا المعنيين مراد ؛ فإنّ الإمام عليهالسلام
لم ينف ذلك التفسير. هذا ولا يخفى أنّ الضمير في قوله عليهالسلام : وهي العبادة ، وقوله : أن يشركني
فيها ، راجعين إلى الصلاة ، والغرض منع الشركة في الوضوء ، فكأنّه لعدم تحقّقها
بدونه أو بدله كالجزء منها. ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببيّة ، وكذا في
قوله عليهالسلام : فيها ، وحينئذ لا يحتاج
إلى تكلّف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة ، فتدبّر ».
[١٢]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١١٠٧ ،
بسنده عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد وعبدالله بن إبراهيم الأحمر ، عن الحسن بن
عليّ الوشّاء. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٨٥ ، مرسلاً عن
أميرالمؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٤٣٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٢٦٦ ؛ البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٠ ؛ وج
٨٤ ، ص ٣٤٩.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 201