responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 187

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ ، [١] فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ ، فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ ، فَلْيَتَيَمَّمْ [٢] وَلْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِذَا [٣] وَجَدَ الْمَاءَ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ». [٤]

٤١١٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً [٥] ، وَكَانَ جُنُباً ، فَلْيَمْسَحْ [٦] مِنَ الْأَرْضِ وَيُصَلِّي [٧] ، فَإِذَا [٨] وَجَدَ مَاءً [٩] ، فَلْيَغْتَسِلْ وَقَدْ أَجْزَأَتْهُ [١٠] صَلَاتُهُ الَّتِي صَلّى ». [١١]

٤١١١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ‌


[١] في « غ » : « ماء ».

[٢] في « بس ، جس » : « فلتيمّم ».

[٣] في « بف » والوافي : « وإذا ».

[٤] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٥٥ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٤٨ ؛ وص ١٦٥ ، ح ٥٧٤ ، بسندها عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٦٠ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥٩ ، ح ٤٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٣٨١٤ ، إلى قوله : « فليتيمّم وليصلّ » ؛ وص ٣٦٦ ، ح ٣٨٨٣ ؛ وفي ص ٣٨٤ ، ح ٣٩٣٠ إلى قوله : « وليصلّ في آخر الوقت ».

[٥] « الطَهُور » بضمّ التاء : مصدر بمعنى التطهّر ، وبفتحها يكون مصدراً واسماً لما يتطهّر به وصفة. واختلف فيه‌على الأخير هل هو مبالغة في الطاهر ، أو يراد به الطاهر في نفسه المطهّر لغيره؟ قال العلاّمة المجلسي : « لكنّ الظاهر أنّه قد جعل اسماً لما يتطهّر به ، كما صرّح به المحقّقون من اللغويّين ... وتتبّع الروايات ممّا يورث ظنّاً قويّاً بأنّ الطهور في إطلاقاتهم المراد منه المطهّر إمّا لكونه صفة بهذا المعنى ، أو اسماً لما يتطهّر به ». وتفصيل البحث أوردناه في التعليقة على أوّل كتاب الطهارة. وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢ ـ ٣ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ؛ المغرب ، ص ٢٩٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٠٥ ( طهر ).

[٦] في الوسائل : « فليتمسّح ».

[٧] في « غ » وحاشية « بث » : « وليصلّي ». وفي « بث ، جس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وليصلّ ». وفي « بف » : « ويصلّ ». وفي « جن » : « فليصلّي ».

[٨] في « بث » : « إذا ».

[٩] في « جس » : « الماء ».

[١٠] في « بح » : « وقد أجزأه ».

[١١] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٥٦ ؛ وص ١٩٧ ح ٥٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٤٩ ؛ وص ١٦١ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦٠ ، ح ٤٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٨٨٤.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست