responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 177

فَاغْسِلْهُ ». [١]

٤٠٩٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ : هَلْ يَمْنَعُهُ ذلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؟

قَالَ : « لَا ، وَإِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ [٢] أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ [٣] يَنْضَحُهُ [٤] وَلَايَغْسِلُهُ ». [٥]

٤٠٩٤ / ٩. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْ‌ءٌ [٦] إِلاَّ الدَّمُ ». [٧]


[١] راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٤٠٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٠٨٠.

[٢] في الوافي والتهذيب ، ص ٢٥٩ : « ولا بأس ».

[٣] « الرُعاف » : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه ، يقال : رعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفه ، إذا سال رُعافه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٥ ؛ المغرب ، ص ١٩١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٣٠ ( رعف ).

[٤] في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ينضحه ، قال الوالد رحمه‌الله : صفة للرعاف ، أي يكون الرعاف متفرّقاً ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعاً ، ويحتمل أن يكون مبنيّاً على طهارة الدم القليل مثل رأس الإبر ، كما قال به بعض العلماء ويكون معفوّاً ، انتهى ».

[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٥٣ ، بسنده عن ابن سنان. وفيه ، ص ٢٥٥ ، صدر ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، صدر ح ٦١١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وإن كثر » مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٩ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٣ ؛ والمقنعة ، ص ٦٩ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ، ح ٤٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٠٧٧.

[٦] في الوافي : « لعلّ المراد بالشي‌ء القذر لما يأتي من جواز غسل الشي‌ءبالبزاق ، يعني الشي‌ء الغير القذر. وربّما يحمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضاً بما إذا كان على الشي‌ء الصقيل الذي لا ينفذ فيه كالسيف والمرآة ، ولم نجد فيه رواية ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٦٨ : « يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم ؛ فإنّه يطهّر الفم بزوال عينه ، فكأنّ الريق طهّره ، أو على ما كان أقّل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ... وحمل العلاّمة قدس‌سره هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك ».

[٧] التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٣٣٩ ، بسنده عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لايغسل بالبزاق شي‌ء غير الدّم » الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٤٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٢٦.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست