[٣]
« الرُعاف » : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه ، يقال : رعف يرعف من
بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفه ، إذا سال
رُعافه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٥ ؛ المغرب ، ص ١٩١ ؛ المصباح
المنير
، ص ٢٣٠ ( رعف ).
[٤]
في مرآة
العقول
: « قوله عليهالسلام : ينضحه ، قال الوالد رحمهالله : صفة للرعاف ، أي يكون الرعاف متفرّقاً
ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعاً ، ويحتمل أن يكون مبنيّاً على طهارة الدم القليل
مثل رأس الإبر ، كما قال به بعض العلماء ويكون معفوّاً ، انتهى ».
[٥]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٥٣ ،
بسنده عن ابن سنان. وفيه ، ص ٢٥٥ ، صدر ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، صدر ح ٦١١
، بسند آخر ، إلى قوله : « وإن كثر » مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٩ ؛ وفقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٣ ؛ والمقنعة ، ص ٦٩ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ، ح ٤٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٠٧٧.
[٦]
في الوافي : « لعلّ المراد بالشيء
القذر لما يأتي من جواز غسل الشيءبالبزاق ، يعني الشيء الغير القذر. وربّما يحمل
جواز إزالة الدم بالبزاق أيضاً بما إذا كان على الشيء الصقيل الذي لا ينفذ فيه
كالسيف والمرآة ، ولم نجد فيه رواية ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٦٨ : « يمكن
حمله على الدم الخارج في داخل الفم ؛ فإنّه يطهّر الفم بزوال عينه ، فكأنّ الريق
طهّره ، أو على ما كان أقّل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ...
وحمل العلاّمة قدسسره هذا الخبر على الدم الطاهر
كدم السمك ».
[٧]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٣٣٩ ،
بسنده عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «
لايغسل بالبزاق شيء غير الدّم » الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٤٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٢٦.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 177