responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 106

٣٩٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلى وُضُوءٍ وَلَمْ تَدْرِ [١] أَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ [٢] أَمْ لَا ، فَأَعِدْ عَلَيْهَا [٣] وَعَلى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا [٤] سَمَّى اللهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ ، فَإِذَا [٥] قُمْتَ مِنَ [٦] الْوُضُوءِ وَفَرَغْتَ [٧] ، فَقَدْ [٨] صِرْتَ فِي [٩] حَالٍ أُخْرى فِي صَلَاةٍ [١٠] أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ [١١] ، فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى [١٢] اللهُ [١٣] مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ تَعَالى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ.

وَإِنْ [١٤] شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وَأَصَبْتَ [١٥] فِي لِحْيَتِكَ بِلَّةً [١٦] ، فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ ، وَعَلى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ [١٧] ، وَإِنْ [١٨] لَمْ تُصِبْ [١٩] بِلَّةً [٢٠] ، فَلَا‌


[١] في التهذيب : « على وضوئك فلم تدر » بدل « على وضوء ولم تدر ».

[٢] في « ظ ، بف ، جس » وحاشية « غ ، بث » والوافي والتهذيب : « ذراعيك ».

[٣] في « ظ ، ى ، بث ، جس » وحاشية « غ ، بح » والوافي والتهذيب : « عليهما ».

[٤] في « بخ » : « بما ».

[٥] في حاشية « بث » : « وإذا ».

[٦] في التهذيب : « عن ».

[٧] في المرآة والتهذيب : + « منه ».

[٨] في « بح ، جس » : « قد ». وفي الوافي والتهذيب : « وقد ».

[٩] في « بخ » وحاشية « ظ ، جن » والوافي : « إلى ».

[١٠] في التهذيب : « الصلاة ».

[١١] في التهذيب : « أو في غيرها » بدل « أو غير صلاة ».

[١٢] في التهذيب : « قد سمّى ».

[١٣] في « ظ » : + « وضوء ».

[١٤] في التهذيب : « وضوءه لاشي‌ء عليك فيه فإن » بدل « وضوءاً فلا شي‌ء عليك وإن ».

[١٥] في التهذيب : « فأصبت ».

[١٦] في التهذيب : « بللاً ».

[١٧] في مشرق الشمسين ، ص ١٦٥ : « قد دلّ هذا الحديث على أنّ من شكّ بعد انصرافه في مسح رأسه وقد بقي في‌شعره بلل فعليه مسح الرأس والرجلين بذلك البلل ، والظاهر حمل هذا على الاستحباب ، والله أعلم ». وقال في الوافي : « ... ينبغي حمله على الاستحباب وتحصيل الاطمينان دون الإيجاب ، وكذلك في الغسل إذا شكّ بعد الانصراف ».

[١٨] في « جس » والتهذيب : « فإن ».

[١٩] في « بح » : « لم تصبه ».

[٢٠] في التهذيب : « بللاً ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست