[٧]
في الوافي : « الأمر بغسل ما حول
الجراحة لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة ، فلا دلالة في الحديث على الفرق بين
القرح والجرح في الحكم إلاّ أنّ الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر والجرح
في بعض الأخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنّها خارجة عن مواضع الوضوء ،
فينبغي حمله على الاستحباب ». وراجع أيضاً : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٠٨.
[٨]
الاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ٢٣٩ ،
بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠٩٥ ، معلّقاً عن
عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ٤٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٢٨ ؛ وفيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٧ ، ح ٤٠٩٦ ،
من قوله : « قال : وسألته عن الجرح ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 104