[١]
قال الخليل : « العَهْد : الوصيّة والتقدّم إلى صاحبك بشيء. ومنه اشتقّ العهد
الذي يكتب للولاة. ويجمع على : عهود ». وقال الراغب : « العهد : حفظ الشيء
ومراعاته حالاً بعد حال ، وسمّي الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً ... وعهد فلان إلى
فلان يعهد ، أي ألقى إليه العهد وأوصى بحفظه ». راجع : ترتيب
كتاب العين
، ج ٢ ، ص ١٣٠١ ؛ المفردات ، ص ٥٩١ ( عهد ).
[٢]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٣٢١٨ ،
مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، في ضمن وصيّته لابنه
محمّد بن الحنفيّة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٢٥ ، ح ٨٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٧٢١.
[٦]
في شرح
المازندراني
، ج ١١ ، ص ٣١ : « والظاهر من التلاوة حقيقتها. ويمكن أن يراد بها الصلاة من باب
تسمية الشيء باسم أشرف أجزائه ؛ ليكمل التناسب مع قوله : « كما فعلت اليهود
والنصارى صلّوا في الكنائس » إلخ. ففيه حينئذٍ حثّ على فعل الصلاة في البيوت ،
ولايبعد حملها على النافلة ».
[٧]
« الكنائس » : جمع الكنيسة ، وهو مُتَعَبَّدُ اليهود ، أو النصارى أو الكفّار و «
البيع » : جمع البِيعة ، وهو متعبَّد النصارى. راجع : المصباح
المنير
، ص ٥٤٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٨١ ( كنس ) ؛ وج ٢ ، ص ٩٤٩
( بيع ).
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 618