responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 616

تَرَكَهَا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَشْرَفَتْ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقٍ [١] فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، فَتَقُولُ [٢] : تَعْرِفُنِي؟

فَيَقُولُ : لَا ، فَتَقُولُ [٣] : أَنَا سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لَمْ تَعْمَلْ بِي وَتَرَكْتَنِي ، أَمَا ـ وَاللهِ [٤] ـ لَوْ عَمِلْتَ بِي لَبَلَغْتُ [٥] بِكَ هذِهِ الدَّرَجَةَ ، وَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلى [٦] فَوْقِهَا ». [٧]

٣٥٠٥ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْخَشَّابِ ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ الْهَيْثَمِ بْنِ عُبَيْدٍ [٨] ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ نَسِيَهُ ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً ، أَعَلَيْهِ فِيهِ حَرَجٌ؟ قَالَ [٩] : « لَا » [١٠] [١١]

٣٥٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ [١٢] ، عَنْ عَبْدِاللهِ [١٣] بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهُ [١٤] أَصَابَتْنِي [١٥] هُمُومٌ وَأَشْيَاءُ لَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ‌


[١] أي من فوقها. ويجوز فيه البناء على الضمّ.

[٢] في « ج ، ص ، بر ، بف » : « فيقول » باعتبار القرآن.

[٣] في « بر ، بف » : « فيقول ».

[٤] في « بر ، بف » : ـ / « والله ».

[٥] في « ج » : « بلّغت ».

[٦] في الوسائل : + / « ما ».

[٧] الوافي ، ج ٩ ، ص ١٧١٤ ، ح ٨٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٧١٢.

[٨] ذُكر في رجال النجاشي ، ص ٤٣٦ ، الرقم ١١٧٠ ، هيثم ( الهيثم ) بن عبدالله أبوكَهْمَس ، والظاهر اتّحاده مع الهيثم هذا.

[٩] في الوسائل : « فقال ».

[١٠] في الوافي : « اريد بنفي الحرج عدم ترتّب العقاب عليه ، فلا ينافي الحرمان به عن الدرجة الرفيعة في الجنّة ؛ على أنّ النسيان قسمان : فنسيان لاسبيل معه إلى القراءة إلاّبتعلّم جديد ، ونسيان لايقدر معه على القراءة على ظهر القلب وإن أمكنه القراءة في المصحف ؛ فيحتمل أن يكون الأخير ممّا لاحرج فيه دون الأوّل ، إلاّأن يتركه صاحب الأخير ، فيكون حكمه حكم الأوّل ، كما وقع التصريح به في الأخبار السابقة ».

[١١] الوافي ، ج ٩ ، ص ١٧١٥ ، ح ٨٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٧١٤.

[١٢] في « بر » : ـ / « الحلبي ».

[١٣] في « بر » : ـ / « عبدالله ».

[١٤] في « ب ، ز » : « إنّي ».

[١٥] في « بر » : « أصابني ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست