responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 348

٢٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ

وَفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِعَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ‌

١٤٢٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ [١] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ أَرَادُوا [٢] الْقَوَدَ ، أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ [٣] وَأَقَادُوهُ [٤] بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ [٥] الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ [٦] نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ». [٧]

١٤٢٠٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ [٨] :


المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ٣٢٤٣١ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٢.

[١] في الاستبصار : « عن موسى » ، وهو سهو. والمراد من يونس هو يونس بن عبدالرحمن المتوسّط في كثيرٍ من‌الأسناد بين محمّد بن عيسى وبين [ عبدالله ] بن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ؛ وص ٣٢٥ ؛ وص ٣٣٠.

[٢] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار. وفي « ك‌ » والمطبوع : « أراد ».

[٣] في « بن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ : + « على دية المرأة ».

[٤] في « بف » : « وأقادوا ».

[٥] في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار : ـ « من القاتل ».

[٦] في « بف » : ـ « كاملة ودية المرأة ».

[٧] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٩٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٧١٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٥٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠١ ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٥٤٥٧ ، وتمام الرواية هكذا : « دية المرأة نصف دية الرجل ».

[٨] ورد الخبر في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي. والمذكور في بعض

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست