responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 347

١٤١٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ ، وَيُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ ». [١]

١٤١٩٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ : أَيُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ : « لَا ». [٢]

١٤٢٠٠ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ [٣] ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ [٤] ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ [٥] ، وَلَايَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ [٦] إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً [٧] ». [٨]


ح ٧٢٥ و ٧٢٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣١ ، ح ١٥٨٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٣.

[١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٥٨٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٤.

[٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٩٠.

[٣] هكذا في « ع ، ك‌ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن سنان ».

[٤] في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ : + « إذا قتله ».

[٥] في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : + « إذا قتل والده ».

[٦] في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ : « أباه ».

[٧] في المرآة : « ذهب الأكثر إلى أنّ القاتل خطأً لا يرث من الدية ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شي‌ء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقاً وقد مرّ القول فيه ».

[٨] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست