[٦]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ : « قوله : يعني عصبة النساء ، لعلّه كلام الكليني
أو بعض الرواة. ويحتمل أن يكون مراده عليهالسلام
أنّه إذا عرف أنّه غير ملحق بهم وادّعوه كذباً فلا يعطه شيئاً ، وإن لم يعلم ذلك
وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولداً لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث
النساء سائر الورّاث ؛ لعدم تعدّي تعارفهنّ له إلى غيرهنّ كما هو المشهور بين
الأصحاب ».
[١١]
في « ك ، ل ، م ، بن ، جت » : « وليدة ». وفي « ق ، بف » : « وليده ». وفي
التهذيب ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦ والاستبصار ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ : « ولد جاريته » بدل « ابن
وليدته ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّرجل يدّعي ابن وليدته
، كأنّ الاستثناء منقطع. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا علم أنّه زنى رجل بهذه
الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادّعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع
ولد زنى ».