responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 740

وَصَفْتُ لَكَ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ [١] لَايَدْرِي يَدْفَعُهَا [٢] إِلَى الرَّجُلِ ، أَوْ إِلى عَصَبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ عَصَبَةِ [٣] الرِّجَالِ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي [٤] يَعْرِفُ [٥] ـ يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ ـ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ » [٦] [٧]

٥٨ ـ بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنى‌

١٣٦١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةِ [٨] قَوْمٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ ادَّعى [٩] وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ لَايُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلاَّ [١٠] رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ (١١) (١٢)


[١] في الوسائل : « الأمر عليه » بدل « عليه الأمر ». (٢) في « بف » : ـ / « يدفعها ».

[٣] في « ق ، بف » : « وعصبة ». (٤) في « ل » : « الذي ».

[٥] في « ق ، جد » : « تعرف ».

[٦] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ : « قوله : يعني عصبة النساء ، لعلّه كلام الكليني أو بعض الرواة. ويحتمل أن يكون مراده عليه‌السلام أنّه إذا عرف أنّه غير ملحق بهم وادّعوه كذباً فلا يعطه شيئاً ، وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولداً لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الورّاث ؛ لعدم تعدّي تعارفهنّ له إلى غيرهنّ كما هو المشهور بين الأصحاب ».

[٧] الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٥٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٢٩٨٢.

[٨] في التهذيب ، ح ١٢٣٥ والاستبصار ، ح ٦٨٧ : « أمة ». وفي التهذيب ، ح ١٢٣٦ والاستبصار ، ح ٦٨٨ : « جارية ».

[٩] في « ق ، ك‌ ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فادّعى » بدل « ثمّ ادّعى ».

[١٠] في « ل » : + / « على ».

[١١] في « ك‌ ، ل ، م ، بن ، جت » : « وليدة ». وفي « ق ، بف » : « وليده ». وفي التهذيب ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦ والاستبصار ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ : « ولد جاريته » بدل « ابن وليدته ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّرجل يدّعي ابن وليدته ، كأنّ الاستثناء منقطع. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا علم أنّه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادّعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زنى ».

[١٢] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٣٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٣ ، بسند

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست