[١]
الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٣٧ ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح
٧٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن
محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٥ ،
معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٩.
[٢]
السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
[٣]
هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : «
عبدالله سنان ». ولعلّه سهو مطبعي.
[٤]
في « بن : « عن أبي عبدالله عليهالسلام قال » بدل « قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام يقول ».
[٩]
هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع :
« عبدالله سنان ».
[١٠]
في الوسائل : ـ / « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
[١١]
في « ق ، بف » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ج ٤ : ـ / « ميراث ».
[١٢]
في « ق ، ك ، بف ، جت » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ج ٤ : ـ / « من الدية قال ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 721