[٤]
في الوافي : « قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبيّ ، وجمع
في الاستبصار بين الأخبار بأنّه لا يورث حتّى يصيح أو يتحرّك تحريكاً بيّناً ،
وجوّز حمل الصياحة على التقيّة ، لأنّهم يراعون الاستهلال لاغير.
أقول :
ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها ، وقد ورد الفرق
بين الدية وغيرها في الإرث ، وقد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنّه تجاز
شهادة النساء في استهلال الصبيّ وصياحه وأنّه يرث بحساب شهادتهنّ ، فإن شهدت واحدة
ورث الربع ، فإن شهدت اثنتان فالنصف ، وروينا أخباراً كثيرة في ذلك ».
[٦]
في « ل ، بن » : ـ / « بن يحيى ». وفي الوسائل : ـ / « عن صفوان بن يحيى ».
[٧]
هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « جت » والمطبوع :
+ / « جميعاً » ، وهو سهو واضح. وفي « ق » : ـ / « عن الفضل بن شاذان » ، وهو
أيضاً سهو واضح. وفي « بف » : ـ / « عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان ».