[٤]
في « بف » : « لم يلزمه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٥]
قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ الكفّارة في الخطأ لا تجب إلاّمع مباشرة
القتل دون التسبيب ... وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلّفاً
وغيره ، فتجب على الصبيّ والمجنون بقتل المسلم وإن لم تجب عليهما الكفّارة في
غيره. فيخرج العتق والإطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق ، ولا يصام عنهما
، فإذا كملا خوطبا به ولو ماتا قبله اخرجت الاجرة من مالهما. وفي المسألة وجه بعدم
وجوب الكفّارة عليهما ، بناء على أنّها تكليف وليسا من أهله. وهو ممنوع ». المسالك
، ج ١٥ ، ص ٥٠٤ ـ ٥٠٥.