responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 684

قَالَ : وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَايَرِثُ ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ [١] مِنْهُ الدِّيَةُ؟ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ [٢] الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَيْلَا [٣] يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ [٤] [٥]

٣٩ ـ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٣٥٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَهِشَامٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّهُ [٦] قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ».

فَقَالَ [٧] : « نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ، إِنَّ [٨] الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلاَّ شِدَّةً [٩] ». [١٠]


[١] في « ق ، ك‌ ، ل ، م ، بح ، جت ، جد » : « يؤخذ ».

[٢] في « ق ، ك‌ ، بف ، بن » : ـ / « من ».

[٣] في « ل ، م » : « لئلاّ ».

[٤] في « جت » : « الميراث ».

[٥] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، عن الفضل بن شاذان ، مع اختلاف يسير.

[٦] في « جت » : ـ / « أنّه ».

[٧] في « ل ، م ، بن » والوسائل : « قال ».

[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠٢ والاستبصار ، ح ٧٠٦. وفي المطبوع : « لأنّ ».

[٩] في التهذيب ، ح ١٣٠٢ والاستبصار ، ح ٧٠٦ : « إلاّ عزّاً في حقّه » بدل « في حقّه إلاّشدّة ».

وقال الشيخ الصدوق : « وذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها في‌ء للمسلمين ، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين ، وأنّ الله ـ عزّوجلّ ـ إنّما حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ذيل الحديث ٥٧١٦.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٢ : « قال في المسالك : اتّفق المسلمون على أنّه لا يرث كافر مسلماً ، واتّفق أصحابنا وبعض العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامّة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجّاً بقول النبيّ : « لا يتوارث أهل ملّتين ». واجيب بأنّه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرّحاً في رواية أبي العبّاس عن الصادق عليه‌السلام . والمشهور بين الأصحاب أنّ المسلمين يتوارثون وإنّ اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا ترثهم الكفّار ، وقال أيضاً : المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة لا

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست