[١]
هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « فالمال » بدل « قال : المال ». وفي
المطبوع : « المال كلّه ».
[٢]
الكافي ، كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ١٣٤٦١ ، إلى
قوله : « المال للزوج » ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١٢ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤
، ح ١٠٥٥ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٤ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير ،
مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ،
ح ٥٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « المال كلّه
للزوج » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ،
ص ١٤٩ ، ح ٥٦٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، والرواية هكذا : « قرأ عليّ أبو عبدالله عليهالسلام فرائض عليّ عليهالسلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن
غيره » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٦.
[٣]
هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « م »
والمطبوع : « فقال ».