إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ لِلزَّوْجِ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا [١] وَارِثٌ [٢] غَيْرُهُ. [٣]
١٣٤٦٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ [٤] : امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا.
قَالَ : « الْمَالُ لَهُ ». قَالَ : مَعْنَاهُ لَاوَارِثَ [٥] لَهَا [٦] غَيْرُهُ. [٧]
١٣٤٦٤ / ٧. عَلِيٌّ [٨] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام [٩] عَنِ الْمَرْأَةِ [١٠] تَمُوتُ ، وَلَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا؟
قَالَ [١١] : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ [١٢] ». [١٣]
١٣٤٦٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
[٢] في « ق » : « وارثاً ».
[٣] الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٢٨٢١.
[٥] في « بف » : « فلا وارث ».
[٧] الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٢٨١٨.
[٨] في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».
[٩] في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ».
[١٠] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».
[١١] في « ل ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
[١٢] في « ل ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « له كلّه ».
[١٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٢ ، بسندهما عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٢٨١٩.