[٢]
في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٨
: « فليحلف ».
[٣]
في الكافي ، ح ١٤٨٠٥ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : ـ / « لهم ».
[٤]
في الكافي ، ح ١٤٨٠٥ : + / « عنده ». والمراد بالتهمة هنا هو أن يظنّ بها إرادتها
الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شيء. انظر : الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ذيل الحديث
٢٣٨٠٠.
[٥]
الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النوادر ، ح ١٤٨٠٥ ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان. وفي
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن
أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٣ ، معلّقاً عن
عليّ بن النعمان ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨ ، بسنده عن عليّ بن
النعمان ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩
، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢٢.
[٦]
في « م ، جد » والوسائل : + / « له ».
[٧]
في الفقيه : + / « كان الذي ».
[٨]
في المرآة : « ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلاّ أن يكون « دون
» بمعنى « عند » أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيّاً
على الغالب ؛ لأنّ الغالب إمّا زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من
غير زيادة ونقص نادر ».
[٩]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن
أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر من
دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ،
ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٣.
[١٠]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 431