[٥]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٢ : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي
الورثة بالاستسعاء ».
وقال
المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن
شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلاّ مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف
أحدهما شراء الباقي ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٦٦٧.
[٦]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص
٢٣٠ ، ح ٥٥٤٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢٥ ،
ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ٢٤٦٩٦.
[٧]
هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف » والوسائل
والمطبوع : « الحسن بن محمّد بنسماعة ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 432