[١]
في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « ن ، جت » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام ».
[٢]
في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ». وقال الشهيد الثاني ـ ما مضمونه ـ : « اتّفق
أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث ، كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم
الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة « كُتِبَ عَلَيْكُمُ » إلى آخره ما يدلّ على
الأمر فضلاً عن جوازه ؛ لأنّ معنى « كتب » : فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب
دون الفرض. وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، كما رووا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال : « لا وصيّة
للوارث ». واختلفوا فى تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم
من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها
منسوخة بما يتعلّق بالوالدين خاصّة ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ـ ٢١٧.
[٣]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٧ ، بسندهما عن
ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩
، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٨.