[١]
في « ك » : « لورثته ». وفي الوافي : « يعني إنّما الفضل في مثل هذه الميراث التي
هي مظانّ الفضل من الهبة والصدقة والوصيّة بالثلث إذا لم تتضمّن ضياع العيال وضرار
الورثة ، فإذا تضمّن شيئاً من ذلك فلا فضل فيه ، بل هو حرام كما مرّ ، وجاز للوصيّ
ردّه إلى الحقّ ».
[٢]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن
محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٦
؛ وفيه ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥ ، ملخّصاً.
[٣]
في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « عن ».
[٤]
في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « مماليكه ».