[٧]
الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح ٧١٥٦. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص
٦٢ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ٧١٥٦. علل الشرائع ، ص ٢٩٢ ، ح ١ ،
بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ،
ص ١٢٠ ، ح ٢٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام
، وتمام الرواية فيه : « حلقه [ الإبط ] أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه » الوافي
، ج ٦ ، ص ٦١٨ ، ح ٥٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٥١٠ ، من قوله : « ثمّ قال
لنا : اطّليا » ؛ وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ١٧٣٢ ، إلى قوله : « طليه أفضل من حلقه »
ملخّصاً.