responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 8

الرَّضَاعَةِ [١] ». [٢]

١١١٣٨ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ [٣] ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ [٤] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ [٥] ، وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ [٦] مِنَ الرِّجَالِ ». [٧]

١١١٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟


[١] قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « اختلف الأصحاب ـ تبعاً لاختلاف الروايات ـ في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين ـ غير ابن إدريس ـ إلى الانعتاق ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان ... وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلاّر وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة ... » مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠. وانظر : المبسوط ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ؛ الوسيلة ، ص ٣٤ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ؛ المقنعة ، ص ٥٩٩ ؛ المختلف ، ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ؛ المراسم العلويّة ، ص ١٧٦ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٨.

[٢] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٥ ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٥ ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٨ ، تمام الرواية هكذا : « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك اخته ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٦ ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٦.

[٣] المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين.

[٤] في « بن » : ـ « بن رزين ».

[٥] في التهذيب ، ح ٨٦٨ والاستبصار ، ح ٤٤ : « والديه ولا ولده » بدل « والده ولا والدته ».

[٦] في « بف » : « غير ذوي قرابته » بدل « غيره من ذوي قرابته ».

[٧] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ، بسندهما عن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، من قوله : « ويملك أخاه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٧.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست