[١]
قال الشهيد الثاني قدسسره : « اختلف الأصحاب ـ تبعاً
لاختلاف الروايات ـ في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق
أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين ـ غير ابن إدريس ـ إلى الانعتاق ؛
لصحيحة عبد الله بن سنان ... وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلاّر وابن إدريس إلى عدم
الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة ... » مسالك
الأفهام
، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠. وانظر : المبسوط ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ؛ الوسيلة ، ص ٣٤ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ؛ المقنعة ، ص ٥٩٩ ؛ المختلف ، ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ؛ المراسم
العلويّة
، ص ١٧٦ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٨.
[٢]
التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٥ ، بسندهما
عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٩
؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٥ ، مع
اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٨ ، تمام
الرواية هكذا : « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك اخته ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٧٠ ؛ والاستبصار
، ج ٤ ،
ص ١٥ ، ح ٤٦ ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٤ ؛
الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٦.
[٣]
المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين.