[٩]
في الوسائل والثواب والفقيه : « شجرة ». وفي البحار : « شجر ».
[١٠]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧١ ، ح ٤٩٥٢ ، معلّقاً
عن إبراهيم بن هاشم ؛ ثواب الأعمال ، ص ٢٩٢ ، ح ١٥ ، بسنده عن
إبراهيم بن هاشم ، وفيهما مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ
الخمر رأس كلّ إثم وشرّ ، ح ١٢٢٦٩ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، من قوله : « إنّ شرب الخمر يدخل
صاحبه » مع اختلاف الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠٧ ، ح ٢٠١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٦ ، ح ٣١٩٩٨ ؛
البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢.
[١٦]
في « ط » : + « ومشتريها ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل وثواب
الأعمال والخصال : « وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها
ومشتريها وآكل ثمنها » بدل « وبائعها ومشتريها ـ إلى ـ والمحمولة إليه وساقيها ».
[١٧]
ثواب
الأعمال
، ص ٢٩١ ، ح ١١ ؛ والخصال ، ص ٤٤٤ ، باب العشرة ، ح ٤١ ، بسندهما
عن أحمد بن النضر [ في
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 775