ولا
يأخذ منه جعلاً ، أو ينبغي أن يردّ الجعل على المسلم لو أخذه منه ، أو لا يأخذه لو
أعطاه. ويحتمل بعيداً أن يكون المعنى : أنّ المسلم المالك يردّ ، أي يعطي الجعل.
وعلى التقادير الأوّلة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلاً ، وعلى الوجوب مع
عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنّه إذا
أخذ جعلاً ولم يردّ العبد يجب عليه ردّ الجعل ».
وقال
الشهيد الثاني قدسسره ما مضمونه : « لو استدعى
الردّ ولم يتعرّض للُاجرة لزمه اجرة المثل إلاّفي الآبق ؛ فإنّه يثبت بردّه من
مصره دينار ، ومن غيره أربعة دنانير على المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية مسمع
بن عبد الملك أبي سيّار. وفي طريق الرواية ضعف. ونزّلها الشيخ على الأفضل ، ولا
بأس به ؛ للتساهل في دليل الفضل. وعمل المحقّق بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن
ذلك. وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة ، فأثبتا ذلك وإن لم يتبرّع
المالك ». المسالك ، ج ١١ ، ص ١٦٤ ـ ١٦٥. وانظر : المبسوط ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ؛ النهاية ، ص ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ؛ المقنعة ، ص ٦٤٨ ـ ٦٤٩.
[١٨]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٩ ، معلّقاً
عن غياث بن إبراهيم الدارمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٧٥٢٩ ؛
الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٩١٥٩ ؛
وص ٨٧ ، ح ٢٩١٦٥.
[١]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليس
عليه شيء ».
[٢]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٢٠٢ ، بسنده
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٤٠ ، مرسلاً
من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢١ ، ح ١٨٥٩٧ ؛
الوسائل
، ج ٢٣
، ص ٨٤ ، ح ٢٩١٥٩.
[٣]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
[٤]
في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بعض أصحابه ».
[٦]
في المرآة : « مخالف للمشهور ولما ورد
في جعل من ردّ الآبق من المصر. وتظهر الفائدة في إبطال التدبير ، وفي نسخ المشتري
، وفي الجعل لردّ الآبق وغيرها ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه
وأصدقائه بحيث لا يسمّى آبقاً عرفاً ».