responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 742

خَشَبٌ ، كَانَتِ [١] الْجَاهِلِيَّةُ يَنْقُرُونَهَا حَتّى يَصِيرَ [٢] لَهَا أَجْوَافٌ [٣] يَنْبِذُونَ [٤] فِيهَا [٥] ». [٦]

٢٦ ـ بَابُ الْعَصِيرِ‌

١٢٣٣٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ [٧] بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ [٨] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتّى يَغْلِيَ [٩] ». [١٠]


الجرار الخضر » بدل « خضر ».

[١] في « م ، بن ، جد » : « كان ». وفي « م ، بن ، جد » : + « أهل ». وفي الوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : « كان أهل » بدل « كانت ».

[٢] في « جت » : « تصير ».

[٣] في « بح » : « جواف ».

[٤] في « ط » : « ينتبذون ».

[٥] في الخصال : + « وقيل : إنّ الختم الجرار الخضر ». وفي الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٨١ : « في التهذيب الجرار الزرق بدل جرار خضر ، ولعلّ المراد بها على التقديرين ما يكون مدهوناً أو غير صقيل أو عجن طينه بالدم والشعر لئلاّ يخالف الخبر المتقدّم. والمراد بالنهي عن هذه الظروف النهي عن الانتباذ فيها كما بيّنّاه ، ويدلّ عليه صريحاً قوله عليه‌السلام : ونبيذ الدبّاء في الخبر السابق ».

[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ٤٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الخصال ، ص ٢٥١ ، باب الأربعة ، ح ١١٩ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٢٤ ، ح ١ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في أوّله. راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ١٢٢٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٠ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٩٠ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢٠٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ح ٤٢٧٥.

[٧] في « ط ، ق ، بن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».

[٨] في « بن » وحاشية « بخ » : ـ « بن عثمان ».

[٩] قال الشهيد الثاني ما خلاصته : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به ، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها. وأكثر المتأخّرين على نجاسته ، لكن قيّدوها بالاشتداد مع الغليان ، والمراد به أن يصير له قوام وإن قلّ ، بأن يذهب شي‌ء من مائه ، والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد. وأغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد ـ الذي هو سبب النجاسة ـ مسبّباً عن مجرّد الغليان ، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين. وفصّل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه ، وبتحريمه خاصّة إن غلى بالنار ، وهو تحكّم وإن كان أقرب إلى الأصل من المشهور. وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل. المسالك ، ج ١٢ ، ص ٧٤ ـ ٧٥.

[١٠] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠١ ؛ الوسائل ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست