حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ رَجُلاً وَهُوَ [١] يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ ؛ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَيَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ؟
فَقَالَ : « صَدَقَ أَبُو مَرْيَمَ ، سَأَلَنِي عَنِ النَّبِيذِ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ حَلَالٌ ، وَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنِ الْمُسْكِرِ ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ عليهالسلام : « إِنَّ الْمُسْكِرَ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ أَحَداً ، سُلْطَاناً وَلَا [٢] غَيْرَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».
فَقَالَ لَهُ [٣] الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا [٤] النَّبِيذُ الَّذِي أَذِنْتَ لِأَبِي مَرْيَمَ فِي شُرْبِهِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟
فَقَالَ : « أَمَّا أَبِي عليهالسلام فَإِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ ، فَيَجِيءُ بِقَدَحٍ ، وَيَجْعَلُ فِيهِ زَبِيباً ، وَيَغْسِلُهُ غَسْلاً نَقِيّاً ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ [٥] أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ بِاللَّيْلِ ، وَيَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ ، وَيَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ ، وَكَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ بِغَسْلِ [٦] الْإِنَاءِ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَيْلَا [٧] يَغْتَلِمَ [٨] ، فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ النَّبِيذَ ، فَهذَا [٩] النَّبِيذُ ». [١٠]
١٢٣٢١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛
[١] في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ١٢٢٩٧ والوسائل : ـ « وهو ».
[٢] في الوافي : « لا » بدون الواو.
[٣] في « ط ، ق ، بف » : ـ « له ».
[٤] في « ط » : « ماهو ».
[٥] في « ط » : ـ « مثله ».
[٦] في « ن ، بح » : « يغسل ».
[٧] في « ط ، بف » والوافي والوسائل : « لئلاّ ».
[٨] « يغتلم » ، أي يهيج من شهوة الضراب ويضطرب. والاغتلام مجاوزة الحدّ. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٤ ( غلم ).
[٩] في « ق ، ن ، بف » والوافي : « فهو ».
[١٠] الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ١٢٢٩٧ ، بسنده عن حنان ، إلى قوله : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢٠١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٢١٠٦.