ذلك
» ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٠١ ، ح ٣١٩٥٨ ، وسقط منه تتمّة الحديث من قوله : « فأمّا الإثم في
كتاب الله فهي الخمرة » وهو موجود في الطبعة الإسلاميّة من الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠
، ح ١٣ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤.
[١٣]
« الأنصاب » ، جمع نصب : ما نصب فعبد من دون الله تعالى. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ( نصب ).
[١٤]
« الأزلام » : وهي القداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب الأمر والنهي ، افعل
ولا تفعل ، كان الرجل منهميضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً
مهمّاً أدخل يده فأخرج منها زلماً ، فإذا خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ
عنه ولم يفعله. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١١ ( زلم ).