[٦]
في تفسير العيّاشي : + « وأمّا قوله : البغي ، فهو الزنا سرّاً ».
[٧]
في « ن ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « قال ». وفي « ط » : ـ « فأمّا
الإثم في كتاب الله ، فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى ، قال
».
[١٤]
تفسير
العيّاشي
، ج ٢ ، ص ١٧ ، ح ٣٨ ، عن عليّ بن يقطين ، إلى قوله : « هذه والله فتوى هاشميّة » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠١ ، باب تحريم
الخمر في الكتاب ، ح ٢٠٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٩٦٢ ،
من قوله : « قول الله عز وجلّ قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن »
إلى قوله : « إذا لم تكن امّة فحرّم الله عز وجلّ
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 702