عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مُؤْمِناً [١] ، فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ [٢] لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلَا تَحِلُّ [٣] خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ [٤] سَبْعِ سِنِينَ [٥] ». [٦]
١١٢٢٨ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلٍ [٧] يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ [٨] ، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا : إِنَّ [٩] لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا : أَيَأْخُذُهُ [١٠] مِنْهُ؟
فَقَالَ [١١] : « يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً [١٢] ، وَيَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ [١٣] ، فَإِنْ أَبى [١٤] فَلْيَدَعْهُ [١٥] ». [١٦]
١١٢٢٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
[١] في الوافي : « الإيمان عبارة عن المعرفة بالأئمّة المعصومين عليهمالسلام ».
[٢] في « جت » : « أو ».
[٣] في « بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ولا يحلّ ».
[٤] في « بف » : ـ « بعد ».
[٥] في المرآة : « حمل على تأكّد استحباب العتق ؛ للإجماع على أنّه لا يعتق بنفسه ».
[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٠٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٩ ، ح ٢٩١٠٢.
[٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « رجل ».
[٨] في « بخ » : « لعتق ».
[٩] في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : ـ « إنّ ».
[١٠] في « بخ » والوسائل : « يأخذه » من دون همزة الاستفهام.
[١١] في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « قال ».
[١٢] في الوافي : « العفو : ما جاء بسهولة من غير تكلّف ».
[١٣] في « بف » والفقيه : « عفو ». وفي « بخ » : « يأخذه منه عقوداً ويسلّمه إيّاه في عقدة ».
[١٤] في الوافي : « أباه ».
[١٥] في المرآة : « يدلّ ظاهراً على أنّ العبد يملك ، وعلى أنّه لو شرط مالاً للمشتري لا يلزم ، كما مرّ ، ويمكن حمله على الاستحباب ».
[١٦] الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦٢ ، معلّقاً عن معاوية بن ميسرة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٠٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥١ ، ح ٢٩٠٨٨.