responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 66

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مُؤْمِناً [١] ، فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ [٢] لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلَا تَحِلُّ [٣] خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ [٤] سَبْعِ سِنِينَ [٥] ». [٦]

١١٢٢٨ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلٍ [٧] يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ [٨] ، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا : إِنَّ [٩] لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا : أَيَأْخُذُهُ [١٠] مِنْهُ؟

فَقَالَ [١١] : « يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً [١٢] ، وَيَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ [١٣] ، فَإِنْ أَبى [١٤] فَلْيَدَعْهُ [١٥] ». [١٦]

١١٢٢٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :


[١] في الوافي : « الإيمان عبارة عن المعرفة بالأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ».

[٢] في « جت » : « أو ».

[٣] في « بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ولا يحلّ ».

[٤] في « بف » : ـ « بعد ».

[٥] في المرآة : « حمل على تأكّد استحباب العتق ؛ للإجماع على أنّه لا يعتق بنفسه ».

[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٠٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٩ ، ح ٢٩١٠٢.

[٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « رجل ».

[٨] في « بخ » : « لعتق ».

[٩] في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : ـ « إنّ ».

[١٠] في « بخ » والوسائل : « يأخذه » من دون همزة الاستفهام.

[١١] في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « قال ».

[١٢] في الوافي : « العفو : ما جاء بسهولة من غير تكلّف ».

[١٣] في « بف » والفقيه : « عفو ». وفي « بخ » : « يأخذه منه عقوداً ويسلّمه إيّاه في عقدة ».

[١٤] في الوافي : « أباه ».

[١٥] في المرآة : « يدلّ ظاهراً على أنّ العبد يملك ، وعلى أنّه لو شرط مالاً للمشتري لا يلزم ، كما مرّ ، ويمكن حمله على الاستحباب ».

[١٦] الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦٢ ، معلّقاً عن معاوية بن ميسرة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٠٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥١ ، ح ٢٩٠٨٨.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست