ويؤيّده
قوله عليهالسلام في الحديث [ الآتي ] : «
الوليمة في أربع » ، فأمّا جعله من الإجابة وتخصيص ما ثبت بالضرورة من الدين من
وجوب إجابة دعوة المسلم المؤكّد بالأخبار السابقة بمثل هذا الخبر الواحد ففيه بعد
، إلاّأن يجعل الحصر إضافياً بالنسبة إلى الولائم المبتدعة بعد زمان النبيّ عليهالسلام لا مطلق الدعوة والضيافة ».
[١]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٩٠ : « العرس يشمل العقد والزفاف ، وفي الأخير أشهر ».
[٢]
قال ابن الأثير : « الخرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها. يقال : خرست النفساء ، أي
أطعمتها الخرسة ... فأمّا الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعى إليه عند الولادة ».
النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( خرس ).
[٣]
الإياب : الرجوع من الأسفار ، سيّما سفر الحجّ. انظر : مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٩٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٨ ( آب ).
[٤]
أعذر الغلام : ختنه ، كعذره يعذره ، وللقوم : عمل طعام الختان. انظر : القاموس
المحيط
، ج ١ ، ص ٦١٢ ( عذر ).
[٦]
في « ن ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « عاد ».
[٧]
المحاسن ، ص ٤١٧ ، كتاب المآكل ، ح
١٨١ ، عن النوفلي ، عن السكوني بإسناده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الخصال ، ص ٣١٣ ، باب الخمسة ، ح
٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. وفي الخصال ، ص ٣١٣ ، باب الخمسة ، ح
٩١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٧٢ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن
الأوّل عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٩٩٤٤ ؛
الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٠٦٢٩.
[٨]
التوكير : اتّخاذ الوكيرة ، وهي طعام البناء. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٥٠ ( وكر ).