responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 310

جَعْفَرٌ [١] أَنْ يَجُوزُوهُ [٢] حَتّى يَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ ». [٣]

١١٥٨٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى :

عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ [٤] ». [٥]

٣٠ ـ بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ‌

١١٥٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٦] : مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ [٧] أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ ، وَأَنْ [٨] يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَلَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنِّي [٩] لَا أُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ ». [١٠]


[١] في الوافي : « اريد بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لعزّ على قوم فيهم جعفر » أنّه لو كان فيكم ما جازه الركب بغير غداء ؛ لأنّه كان لشدّة حبّه للضيف شذّ أن يجوزه أحد لم يتغدّ عنده ، وكان جواز الضيف بلاغداء عزيزاً أي نادراً على قوم هو فيهم ».

[٢] في « ط » : « ولن يجوزوه ». وفي « بح » : « أن تجوزوه ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

[٣] المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٨ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٩٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٠٥٢٥ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٥٦.

[٤] في الوافي : « الوَضوء ـ بفتح الواو ـ : الماء الذي يتوضّأ به ».

[٥] المحاسن ، ص ٤١٧ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٩ ، عن أحمد بن عيسى ، عن عدّة رفعوه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٦ ، ح ١٩٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٠٥٢٦.

[٦] في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال » بدل « قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

[٧] في الوسائل ، ج ١٧ والكافي ، ح ٨٦٥٥ : + « المسلم ».

[٨] في الوسائل والكافي ، ح ٨٦٥٥ : ـ « أن ». وفي الجعفريّات ، ص ١٩٣ : « أو » بدل « وأن ».

[٩] في « ط ، بن » والوسائل ، ج ٢٤ والمحاسن : ـ « إنّي ».

[١٠] الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الهديّة ، ح ٨٦٥٥ ، إلى قوله : « ولا يتكلّف له شيئاً ». المحاسن ، ص ٤١٥ ، كتاب

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست