responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 294

١١٥٦٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ خَالِهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ ، فَإِنَّمَا [١] أَكَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ». [٢]

٢٣ ـ بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئاً‌

١١٥٦٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مُتَّكِئاً [٣] مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ ـ عَزَّ‌


وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٧٢ : « أكل حراماً ، أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فتكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظنّ أنّه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أيّ حال لعلّه محمول على ما إذا لم يغلب ظنّه برضاه بذلك ».

وقال الشهيد قدس‌سره : « يكره ... استتباع المدعوّ إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية ، وقيل : يكره ». الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٦.

[١٠] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤١١ ، كتاب المآكل ، ح ١٤٧ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٦٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٣١ ، ح ١٩٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٠٤٢١ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٣٠٤٦٠.

[١] في « م » : « فكأنّما ».

[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٣١ ، ح ١٩٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٠٤٢٠.

[٣] قال ابن الأثير : « فيه : لا آكل متّكئاً. المتّكئ في العربيّة كلّ من استوى قاعداً على وطاء متمكّناً ، والعامّة لاتعرف المتّكئ إلاّمن مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء ، وهو ما يشدّ به الكيس وغيره ، كأنّه أوكأ مقعدته وشدّها بالقعود على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث : إنّي إذا أكلت لم أقعد متمكّناً فعل من يريد الاستكثار منه ، ولكن آكل بلغة ، فيكون قعودي له مستوفزاً. ومن حمل الاتّكاء على الميل إلى أحد الشقّين فإنّما تأوّله على مذهب الطبّ ، فإنّه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ، ولا يسيغه

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست