وفي
مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٧٢ : « أكل حراماً ، أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فتكون الحرمة محمولة
على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظنّ أنّه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى
أيّ حال لعلّه محمول على ما إذا لم يغلب ظنّه برضاه بذلك ».
وقال
الشهيد قدسسره : « يكره ... استتباع المدعوّ إلى طعام ولده
، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية ، وقيل : يكره ». الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٦.
[١٠]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً
عن الكليني. المحاسن ، ص ٤١١ ، كتاب المآكل ، ح ١٤٧ ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الجعفريّات ، ص ١٦٥ ، بسند آخر عن جعفر
بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٣١ ، ح ١٩٩٥٣ ؛
الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٠٤٢١ ؛
وص ٢٤٨ ، ح ٣٠٤٦٠.
[٢]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٣١ ، ح ١٩٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٠٤٢٠.
[٣]
قال ابن الأثير : « فيه : لا آكل متّكئاً. المتّكئ في العربيّة كلّ من استوى قاعداً
على وطاء متمكّناً ، والعامّة لاتعرف المتّكئ إلاّمن مال في قعوده معتمداً على أحد
شقّيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء ، وهو ما يشدّ به الكيس وغيره
، كأنّه أوكأ مقعدته وشدّها بالقعود على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث : إنّي
إذا أكلت لم أقعد متمكّناً فعل من يريد الاستكثار منه ، ولكن آكل بلغة ، فيكون
قعودي له مستوفزاً. ومن حمل الاتّكاء على الميل إلى أحد الشقّين فإنّما تأوّله على
مذهب الطبّ ، فإنّه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ، ولا يسيغه
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 294