والتنزّه
، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائي رحمهالله
يمكن أن يستنبط من مبالغته عليهالسلام في الإنكار لتلك الرواية
كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضّة ، وربّما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعلّ
وجهه أنّ ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء ، وإن كان هذا حكم التلبّس
بالفضّة ، فبالذهب بطريق أولى ».
[٣]
في « جد » التهذيب : « لا والله » بدل « لا والحمد لله ».
[٥]
في « ط » : ـ « فقال : لا والحمد للهإنّما كانت لها حلقة من فضّة ».
[٦]
في « جت » : « وهو ». (١) في العيون : + « يعني أخاه ».
[٢]
« عُذِرَ » ، أي خُتِنَ ، يقال : عَذَرَ الغلامَ ، أي ختنه. انظر : القاموس
المحيط
، ج ١ ، ص ٦١٢ ( عذر ).
[٣]
في العيون : « عود ». والقضيب : الغُصْن ، وكلّ نبت من الأغضات يقضب ، أي يقطع ، والقوس
عملت من قضيب بتمامه ، أو هي المصنوعة من غصن غير مشقوق ، واللطيف من السيوف. راجع
: تاج
العروس
، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( قضب ). (٤)
في « ط ، ق » والعيون : ـ « من ».
[٨]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٧ ، عن
محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦١ ؛
الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٣٠٠.
[٩]
قال السيّد العاملي قدسسره : « اختلف الأصحاب في
الأواني المفضّضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إنّ حكمها حكم الأواني
المتّخذة من الذهب والفضّة ... وقال في المبسوط : يجوز استعمالها لكن يجب
عزل الفم عن موضع الفضّة ، وهو اختيار العلاّمة في المنتهى ، وعامّة المتأخّرين ...
وقال المصنّف في المعتبر : يستحبّ العزل ... وهو حسن ...
والأظهر أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع ». المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣. وانظر
: الخلاف ، ج ١ ، ص ٨ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٣ ؛ المنتهى ، ج ١ ، ص ١٨٧ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٤٥٥.
[١٠]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٩٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ،
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 284