responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 284

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَبَّاسَ [١] حِينَ عُذِرَ [٢] ، عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ [٣] مُلَبَّسٌ مِنْ [٤] فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ ، تَكُونُ [٥] فِضَّتُهُ [٦] نَحْواً [٧] مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام فَكُسِرَ ». [٨]

١١٥٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ [٩] ». [١٠]


والتنزّه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائي رحمه‌الله يمكن أن يستنبط من مبالغته عليه‌السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضّة ، وربّما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعلّ وجهه أنّ ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشي‌ء ، وإن كان هذا حكم التلبّس بالفضّة ، فبالذهب بطريق أولى ».

[٣] في « جد » التهذيب : « لا والله » بدل « لا والحمد لله ».

[٤] في « ق ، جت » : « له ».

[٥] في « ط » : ـ « فقال : لا والحمد لله‌إنّما كانت لها حلقة من فضّة ».

[٦] في « جت » : « وهو ». (١) في العيون : + « يعني أخاه ».

[٢] « عُذِرَ » ، أي خُتِنَ ، يقال : عَذَرَ الغلامَ ، أي ختنه. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٢ ( عذر ).

[٣] في العيون : « عود ». والقضيب : الغُصْن ، وكلّ نبت من الأغضات يقضب ، أي يقطع ، والقوس عملت من قضيب بتمامه ، أو هي المصنوعة من غصن غير مشقوق ، واللطيف من السيوف. راجع : تاج العروس ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( قضب ). (٤) في « ط ، ق » والعيون : ـ « من ».

[٥] في « ن ، بح ، بف ، جت » والمحاسن : « يكون ».

[٦] في « بف ، جت » وحاشية « م » : « قبضته ». وفي « ن » والوسائل والتهذيب : « فضّة ».

[٧] في « ط » : ـ « نحواً ».

[٨] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٧ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٣٠٠.

[٩] قال السيّد العاملي قدس‌سره : « اختلف الأصحاب في الأواني المفضّضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إنّ حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ... وقال في المبسوط : يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ، وهو اختيار العلاّمة في المنتهى ، وعامّة المتأخّرين ... وقال المصنّف في المعتبر : يستحبّ العزل ... وهو حسن ... والأظهر أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع ». المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣. وانظر : الخلاف ، ج ١ ، ص ٨ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٣ ؛ المنتهى ، ج ١ ، ص ١٨٧ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٤٥٥.

[١٠] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٩٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست