responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 283

١١٥٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَكَرِهَهَا [١]

فَقُلْتُ : قَدْ رَوى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً.

فَقَالَ : « لَا [٢] ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ [٣] ، إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا [٤] حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ [٥] وَهِيَ [٦] عِنْدِي » ‌


وغيرهما ، قاله في التذكرة وغيرها. وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة. والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة من الطرفين مستفيضة ... والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً وبه قطع المصنّف في المعتبر ؛ لأنّه تعطيل للمال فيكون سرفاً لعدم الانتفاع به ... واستقرب العلاّمة في المختلف الجواز استضعافاً لأدلّة المنع. وهو حسن إلاّأنّ المنع أولى ؛ لأنّ اتّخاذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فربّما يصير محرّماً بالعرض ؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة ... [ و ] لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة ، لأنّ النهي عن استعمالها لا يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد تحريمه ... [ وأمّا الطهارة من آنية الذهب والفضّة فقد ] استوجه العلاّمة في المنتهى البطلان ... وهو جيّد حيث يثبت التوقّف المذكور ، أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحّة ». المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ـ ٣٨١. وانظر : التذكرة ، ج ١ ، ص ٦٧ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٨ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٤٥٦ ؛ المختلف ، ص ٦٣ ؛ المنتهى ، ج ١ ، ص ١٨٦.

[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب المنافع ، ح ٦٣ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء. وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الأواني ، ح ١٢١٨٩ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٤٢٣٦ ؛ والمحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب المنافع ، ح ٦٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٧١ ، ضمن ح ٢٢٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام . الخصال ، ص ٣٤٠ ، باب السبعة ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المقنعة ، ص ٥٨٤ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٥٧ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٣٠١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١٢.

[١] هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والعيون والمحاسن. وفي المطبوع : « فكرههما ».

[٢] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٧ : « فقال : لا ، الظاهر أنّ هذا الإنكار ، وكسر والده عليه‌السلام القضيب لغاية الزهد

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست