وغيرهما
، قاله في التذكرة وغيرها. وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب
والفضّة. والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في
أواني الذهب والفضّة من الطرفين مستفيضة ... والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ
أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً وبه قطع المصنّف في المعتبر ؛ لأنّه
تعطيل للمال فيكون سرفاً لعدم الانتفاع به ... واستقرب العلاّمة في المختلف الجواز
استضعافاً لأدلّة المنع. وهو حسن إلاّأنّ المنع أولى ؛ لأنّ اتّخاذ ذلك وإن كان
جائزاً بالأصل فربّما يصير محرّماً بالعرض ؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب
الرئاسة المهلكة ... [ و ] لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة ، لأنّ
النهي عن استعمالها لا يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد تحريمه ... [ وأمّا
الطهارة من آنية الذهب والفضّة فقد ] استوجه العلاّمة في المنتهى البطلان ... وهو
جيّد حيث يثبت التوقّف المذكور ، أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره
قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحّة ». المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ـ ٣٨١. وانظر
: التذكرة ، ج ١ ، ص ٦٧ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٨ ؛ المعتبر
، ج ١ ،
ص ٤٥٦ ؛ المختلف ، ص ٦٣ ؛ المنتهى ، ج ١ ، ص ١٨٦.
[٩]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٤ ، معلّقاً
عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب المنافع ، ح ٦٣ ، عن
الحسن بن عليّ الوشّاء. وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الأواني ، ح ١٢١٨٩ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٤٢٣٦ ؛ والمحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب المنافع ، ح
٦٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث
الطويل ٤٩٦٨ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٧١ ، ضمن ح ٢٢٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦
، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام
، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. مسائل
عليّ بن جعفر
، ص ١٤٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام .
الخصال ، ص ٣٤٠ ، باب السبعة ، ضمن
ح ٢ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. المقنعة ، ص ٥٨٤ ، مرسلاً عن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ١٥٧ ، وفي الأربعة الأخيرة مع
اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٣٠١ ؛
وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١٢.
[١]
هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب
والعيون والمحاسن. وفي المطبوع : « فكرههما ».
[٢]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٦٧ : « فقال : لا ، الظاهر أنّ هذا الإنكار ، وكسر والده عليهالسلام القضيب لغاية الزهد
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 283