[٤]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٩٨ ، المجلس ٦٢ ، ح ١١ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٣٩ ، المجلس ١٥
، ح ٣٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل
المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير. ثواب
الأعمال
، ص ٢٤٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ١ ، بسنده عن
أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي
زياد ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح
٩٧٩ ، عن عليّ بن الحكم ؛ وفيه ، ص ٥٦٥ ، ح ٩٧٨ ، عن عليّ بن الحكم ، عن
إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير ؛ علل
الشرائع
، ص ٥٣٣ ، ح ٥ ، بسنده عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٦ ؛
الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٠٣٨٦.
[٥]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
[١١]
« المدر » : قِطَعُ الطين اليابس ، أو الطين العِلْك الذي لا رمل فيه. وهو
بالفارسيّة : « كُلوخ ». راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٦٢ ( مدر ). في
المرآة : « ظاهر الخبر أنّه إنّما يحرم الطين المبلول دون المدر ، وهذا ممّا لم
يقل به أحد. ويمكن أن يكون المراد به أنّ المحرّم إنّما هو المبلول والمدر ، لا
غيرهما ممّا يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إمّا إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو
المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلي أيّ حال فالمراد بالكراهة الحرمة ».
[١٢]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. معاني الأخبار ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن
معمّر ، عن أبي الحسن عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٠٨٧ ؛
الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٠٣٨٦.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 281