شموله
للشاة والبقر مثلاً ، ولا يسلتزم ذلك حلّ ذبيحتهم لنا ؛ إذ يصدق على الشاة التي
ذبحها المسلم أنّه من طعام أهل الكتاب ، فإنّ الشاة محلّلة لنا ولهم ، واليهود لا
يحلّلون ذبيحة المسلمين ، ومع ذلك يصدق أنّ طعام المسلمين ومنه الشاة حلال لليهود
ـ إلى أن قال ـ : وقد يظهر من بعض علمائنا أنّ الآية الشريفة مسوقة لبيان حلّ
الطعام الذي باشره أهل الكتاب ، ولو برطوبة من غير غسل وتطهير ، ويجعلون ما دلّ
على الاجتناب من طعامهم منافياً لمقتضى الآية. وهو بعيد جدّاً ؛ إذ لا معنى حينئذٍ
والعياذ بالله لقوله تعالى : (
وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) فهل يمكن أن يتوهّم أنّ
القرآن الكريم وضع حكماً لليهود والنصارى ، وقرّر لهم وظيفة في المعاملة مع
المسلمين مع أنّهم لا يقرؤون القرآن ، ولا يعترفون بكونه من عند الله ، ولا يمكن
أن يكون لأحد من الكفّار حكم ثابت من الله تعالى غير حكم المسلمين؟! والصحيح أنّ
قوله تعالى : (
وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) خبر عمّا هم ملتزمون به
بمقتضى شريعتهم ، لا إنشاء حكم ، فليكن قوله تعالى : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
حِلٌّ لَكُمْ ) مثله إخبار عن تشابه الأحكام
وأنواع الحلال والحرام في الشريعتين ».
[٧]
المحاسن ، ص ٤٥٤ ، كتاب المآكل ، ح
٣٧٩ ، عن أبيه وغيره ، عن محمّد بن سنان ؛ المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح
٧٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح
أهل الكتاب ، ذيل ح ١١٤٣٦ و ١١٤٤٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛
والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ذيل ح ٣٠٣ ؛
وتحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٠ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله ،
عن أبيه عليهماالسلام. تفسير
العيّاشي
، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٣٦ ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٤٢١٨ ، مرسلاً
عن الصادق عليهالسلام ؛ تفسير
القمّي
، ج ١ ، ص ١٦٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام
، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩٠٦٣ ؛ الوسائل
، ج ٢٤
، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٨.