[٣]
في « ط » : ـ « ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم ».
[٤]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص ٤٥٤ ، كتاب المآكل ، ح ٣٧٦ ، عن
ابن محبوب. وفيه ، ص ٤٥٤ ، ح ٣٧٥ ، بسنده عن العلاء بن
رزين ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤٢٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧١ ، بسندهما
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، مع اختلاف. المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٢ ، بسند
آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « لا
تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٠٤٠ ؛
وص ٥١٧ ، ح ٤٣٣٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٠٣٦٥.
[٦]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا ريب أنّ المفرد
المضاف ليس للعموم ، فقوله تعالى : (
طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) لا يفيد حلّ جميع أنواع الطعام بل يكفي
في تشابه الأحكام والمناسبة بين الشرائع السماويّة تشابهها في حلّ أكثر أنواع
المطعومات ، وحرمة بعض آخر في الشرائع جميعاً مثلاً الخنزير حرام في شريعة الإسلام
وفي شريعة اليهود ، وكان حراماً أيضاً في شريعة عيسى عليهالسلام
في صدر ظهوره إلى أن أحلّه بعض أتباعه ، وكذا يحرم كلّ ذي مخلب من الطيور وكلّ سبع
من حيوان البرّ عندهم وعندنا ، ويحلّ الحبوب والبقول وغير ذلك من المحرّمات
والمحلّلات ، وهذا يفيدتشابه الأديان السماويّة ، بخلاف المشركين ؛ إذ لا تشابه
بين طعامهم وطعام أهل الإسلام ، فبعضهم يحرّم كلّ حيوان كالهنود ، وبعضهم يحلّل
الجميع ، فالآية الشريفة تبيّن الفرق بين المشركين وأهل الكتاب ، وعلّة الفرق
بينهما ، والتسهيل بالنسبة إلى أهل الكتاب. ولا يستلزم ذلك تعميم كلّ حكم في كلّ
طعام كما لا يخفى. فالحبوب والبقول مثال ، ويصحّ
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 273