[١٨]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٣٠ : « ثمّ أباحه للمضطرّ ، ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة
كالميتة وغيرها ، كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقّق والأكثر ، خلافاً للشيخ
في المبسوط ». وانظر : النهاية ، ص ٥٩١ ـ ٥٩٢ ؛ المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ؛ الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٩.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 210