responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 210

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام [١] : أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ [٢] فِدَاكَ ، لِمَ حَرَّمَ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟

فَقَالَ [٣] : « إِنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى [٤] ـ لَمْ يُحَرِّمْ ذلِكَ عَلى عِبَادِهِ ، وَأَحَلَّ [٥] لَهُمْ سِوَاهُ [٦] مِنْ [٧] رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ [٨] ، وَلَا زُهْدٍ [٩] فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ [١٠] ، وَلكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ ، وَعَلِمَ [١١] ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا تَقُومُ [١٢] بِهِ أَبْدَانُهُمْ ، وَمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَأَبَاحَهُ [١٣] تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى [١٤] ـ لِمَصْلَحَتِهِمْ ، وَعَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ [١٥] ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ [١٦] عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَبَاحَهُ [١٧] لِلْمُضْطَرِّ [١٨] ، وَأَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَايَقُومُ بَدَنُهُ إِلاَّ بِهِ ، فَأَمَرَهُ‌


[١] في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « له » بدل « لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

[٢] في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٤ : « جعلني الله ».

[٣] في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ : « قال ».

[٤] في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « تبارك وتعالى ».

[٥] في « ط » : « حتّى أحلّ » بدل « وأحلّ ».

[٦] في الوافي : « سواها ». وفي الوسائل ، ج ٢٤ والعيّاشي والاختصاص : + « ما ».

[٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٤ والعيّاشي والاختصاص. وفي المطبوع : ـ « من ».

[٨] في « ط » : « عليه ». وفي الفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ : « أحلّ لهم » بدل « حرّم عليهم ».

[٩] هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب والفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ والعيّاشي. وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « ولا زهداً ». وفي الاختصاص : « ولارهبة ».

[١٠] في « جد » : ـ « لهم ». وفي الفقيه والعلل ، ح ١ : « حرّمه عليهم ». وفي الأمالي للصدوق : « حرّم عليهم ».

[١١] في « بن » والوسائل ، ج ٢٤ والفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ : « فعلم ».

[١٢] في « م ، بح ، جد » والوافي والعلل ، ح ١ والعيّاشي : « ما يقوم ».

[١٣] في « ط » : « وأنجاهم ».

[١٤] في « م ، ن ، بن ، جد » : « تبارك وتعالى عليهم به » بدل « عليهم به تبارك وتعالى ».

[١٥] في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « ما يضرّ ». وفي « ط » : + « فيها ».

[١٦] في الوافي : « وحرّم ».

[١٧] في « ط ، ق » : « وأباحه » بدل « ثمّ أباحه ».

[١٨] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ : « ثمّ أباحه للمضطرّ ، ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها ، كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقّق والأكثر ، خلافاً للشيخ في المبسوط ». وانظر : النهاية ، ص ٥٩١ ـ ٥٩٢ ؛ المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ؛ الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٩.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست