[١]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٦ ، بسنده
عن أبان بن عثمان ، مع زيادة فى آخره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٤ ؛
الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٩.
[٢]
في « ط ، ق ، بف » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
».
[٣]
في « ط » : « لا نأكله ». وفي « بح » : « لا يأكله ».
[٤]
في ذبائح أهل الكتاب : « لا تأكلها ، سمّى أم لم يسمّ ».
وقال
الشهيد الثاني قدسسره : « اتّفق الأصحاب ، بل
المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني ،
وعابد النار ، والمرتدّ ، وكافر المسلمين ، كالغلاة وغيرهم. واختلف الأصحاب في حكم
ذبيحة الكتابيّين ، فذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس
وجملة من المتأخّرين ـ إلى تحريمها أيضاً ، وذهب جماعة ـ منهم ابن أبي عقيل وأبو
عليّ ابن الجنيد والصدوق أبو جعفر بن بابويه ـ إلى الحلّ ، لكن شرط الصدوق سماع
تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك ، وابن أبي عقيل صرّح بتحريم ذبيحة
المجوسي ، وخصّ الحكم باليهود والنصارى ولم يقيّد بكونهم أهل ذمّة ، وكذلك الآخران
». مسالك
الأفهام
، ج ١١ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٢. وانظر : المقنعة ، ص ٥٧٩ ؛ الخلاف ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، المسألة ٢٣
؛ النهاية ، ص ٥٨٢ ؛ الانتصار ، ص ١٨٨ ؛ الكافي
في الفقه
، ص ٢٧٧ ؛ فقه القرآن ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٨٧ و ٥٠١ ؛ الجامع
للشرائع
، ص ٣٨٢ ؛ القواعد ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ؛ الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١٠.
[٥]
تحريم
ذبائح أهل الكتاب
للمفيد ، ص ٢٧ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٩ ، بسندهما
عن عمرو بن عثمان الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٩٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٩٧١.