responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 168

هُوَ [١] سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ ». [٢]

١١٣٨١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ؟

فَقَالَ عليه‌السلام : « اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا تَنْخَعْهَا [٣] حَتّى تَمُوتَ [٤] ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ [٥] ذَبِيحَةٍ مَا [٦] لَمْ تُذْبَحْ [٧] مِنْ مَذْبَحِهَا [٨] ». [٩]

١١٣٨٢ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ [١٠] الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتّى تَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا ». [١١]


[١] في التهذيب : ـ « هو ».

[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٢ ، ح ١٩٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٦ ؛ وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٨٩٧ ، من قوله : « فإن تردّى » إلى قوله : « التردّي قتله أو الذبح ».

[٣] قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تَجِبَ ؛ أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن‌تسكن حركتها ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٣ ( نخع ).

[٤] في « ن » : « حتّى يموت ».

[٥] في الوسائل ، ح ٢٩٨٥٨ : ـ « من ».

[٦] في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : ـ « ما ».

[٧] في « ن ، بح » : « لم يذبح ».

[٨] قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « يكره أن تنخع الذبيحة ، وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدّاً من الرقبة إلى عجب الذنب ـ إلى ـ وقيل : يحرم لصحيحة الحلبي ... وهو الأقوى ، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين ». الروضة البهيّة ، ج ٧ ، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١.

[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير القبلة ... ، ذيل ح ١١٤٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ذيل ح ٢٥٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ». راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٨٣ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥ ، ح ٢٩٨٦٦ ؛ وفيه ، ص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٨ ، من قوله : « ولا تأكل من ذبيحة ».

[١٠] في « ط ، ق ، بف » : ـ « محمّد ».

[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦ ، ح ٢٩٨٦٧.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست