[٢]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٢٧ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٢ ، ح ١٩٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٦ ؛
وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٨٩٧ ، من قوله
: « فإن تردّى » إلى قوله : « التردّي قتله أو الذبح ».
[٣]
قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تَجِبَ ؛ أي لا
تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أنتسكن حركتها ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٣ ( نخع ).
[٨]
قال الشهيد الثاني قدسسره : « يكره أن تنخع الذبيحة ،
وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدّاً
من الرقبة إلى عجب الذنب ـ إلى ـ وقيل : يحرم لصحيحة الحلبي ... وهو الأقوى ، واختاره
في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على
القولين ». الروضة البهيّة ، ج ٧ ، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١.
[٩]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير
القبلة ... ، ذيل ح ١١٤٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ذيل ح ٢٥٣ ،
بسند آخر ، وتمام الرواية : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ». راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ،
ح ٧٨٨٣ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥ ، ح ٢٩٨٦٦ ؛
وفيه ، ص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٨ ، من قوله
: « ولا تأكل من ذبيحة ».