responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 166

يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ [١] عليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَايَذْبَحُونَ الْبَقَرَ ، وَإِنَّمَا [٢] يَنْحَرُونَ [٣] فِي اللَّبَّةِ [٤] ، فَمَا تَرى فِي أَكْلِ [٥] لَحْمِهَا؟

قَالَ [٦] : فَقَالَ عليه‌السلام : « ( فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ) [٧] لَاتَأْكُلْ إِلاَّ مَا ذُبِحَ [٨] ». [٩]

١١٣٨٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ [١٠] عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ؟


ومنها ، عدم وقوع أحمد بن محمّد بن خالد ـ وهو المراد من أحمد بن محمّد شيخ عليّ بن محمّد ـ في أسناد كتاب الذبائح إلاّفي سندين يروي فيهما أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة. راجع : الكافي ، ح ١١٣٧٣ و ١١٤٠٩.

ومنها ، انحصار تعبير « عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد » في جميع مجلّدات الكافي ، بما ورد في الكافي ، ح ٦٠٠٤ و ٦٠١٤ و ٨٦٥٧ و ١١٦٦٦ ، وقد وقع عليّ بن محمّد في المواضع الأربعة في صدر السند.

ومنها ، اتّفاق أكثر النسخ على « أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

ومنها ، استبعاد حذف الشيخ الطوسي والشيخ الحرّ ، أحَدَ الطرق الثلاثة وتفسير ابن أبي نصر بأحمد ، بعد وضوح المراد منه. نعم حذف الشيخ الطوسي بعض الطرق المذكورة في الأسناد التحويليّة حين أخذه من الكافي ، لكن لم نجد هذه الظاهرة في الأسناد التحويليّة المشتملة عى ثلاثة طرق.

[١] في « ط ، بن » والتهذيب : ـ « الأوّل ».

[٢] في « م » والوسائل والتهذيب : « إنّما » بدون الواو.

[٣] في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » والوافي : « يجاءون ».

[٤] في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « لبّة البقر ».

[٥] في « ط » : « أأكل » بدل « في أكل ».

[٦] في « ط » : ـ « قال ».

[٧] البقرة (٢) : ٧١.

[٨] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٨ : « استدلّ عليه‌السلام بالآية على أنّ البقرة مذبوحة لا منحورة ؛ لقوله تعالى ( فَذَبَحُوها ) إمّا بانضمام ما هو مسلّم عندهم من تباين الوصفين ، أو بأنّ حلّ الذبيحة إنّما يكون على الوجه الذي قرّره الشارع ، والذبح ظهر من الآية والنحر غير معلوم ، فلا يجوز الاكتفاء به ».

[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٩ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ح ٦١ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ١٩٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٤ ، ح ٢٩٨٦٣.

[١٠] في الوسائل ، ح ٢٩٨٩٧ : « أبي جعفر ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست