يحيى.
وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة ، ح ١١٣٩٤ و ١١٣٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٣٧ ، بسند
آخر عن أبي عبد الله ، عن كتاب عليّ عليهماالسلام
، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٠٥٤.
[١]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن
عليّ بن الحكم.
[٢]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : «
المجوس ».
[٣]
في الوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
[٤]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار. وفي
المطبوع : + « به ».
[٥]
في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب
والاستبصار : « أعطوكه ». وفي « ط » : « أعطوناها ». وفي حاشية « جت » : « أعطوكاه
».
وفي
المرآة : « ظاهره يدلّ على ما هو
مختار الشيخ في الاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون
الغرض العلم بخروجه من الماء حيّاً وإن لم يأخذ منه قبل الموت ؛ لعدم الاعتماد على
قول الكافر ـ كما يؤمي إليه آخر الخبر ـ فيوافق المشهور. وقال الفاضل الإسترآبادي
: فإن قلت : هذا منافٍ لقولهم عليهمالسلام : « كلّ شيء فيه حلال
وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه ». قلت : يمكن دفع المنافاة
بأنّ الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة في حلّه سبباً للحرمة ، كما جعل وضع يد
من يقول : الدباغة محلّلة للصلاة من الميتة سبباً للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من
أفراد تلك القاعدة ، كما أنّ بيضته التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك
القاعدة ». وانظر : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٢٨.