responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 127

١١٣٢٧ / ٨. أَبَانٌ [١] ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ [٢]؟

قَالَ [٣] : « لَا بَأْسَ [٤] إِذَا أَعْطَوْكَهَا [٥] حَيّاً [٦] ، وَالسَّمَكَ أَيْضاً ، وَإِلاَّ فَلَا تُجِزْ [٧] شَهَادَتَهُمْ [٨] إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَهُ [٩] أَنْتَ [١٠] ». [١١]

١١٣٢٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :


يحيى. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة ، ح ١١٣٩٤ و ١١٣٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن كتاب عليّ عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٠٥٤.

[١] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم.

[٢] في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « المجوس ».

[٣] في الوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « به ».

[٥] في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب والاستبصار : « أعطوكه ». وفي « ط » : « أعطوناها ». وفي حاشية « جت » : « أعطوكاه ».

[٦] في « ط ، بف ، جت » : « أحياء ».

[٧] في « بف ، جت » : « فلا تجيز ». وفي « بن » : « فلا يجز ».

[٨] في الوسائل ، ج ٢٣ : + « عليه ».

[٩] في « ط ، بف ، جت » : « أن تشهدها ». وفي « بح » : « أن يشهدها ». وفي حاشية « بح » : « أن يشهده ».

[١٠] في « م ، بن » والوسائل ، ج ٢٣ : ـ « أنت ».

وفي المرآة : « ظاهره يدلّ على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيّاً وإن لم يأخذ منه قبل الموت ؛ لعدم الاعتماد على قول الكافر ـ كما يؤمي إليه آخر الخبر ـ فيوافق المشهور. وقال الفاضل الإسترآبادي : فإن قلت : هذا منافٍ لقولهم عليهم‌السلام : « كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه ». قلت : يمكن دفع المنافاة بأنّ الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة في حلّه سبباً للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول : الدباغة محلّلة للصلاة من الميتة سبباً للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أنّ بيضته التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة ». وانظر : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٢٨.

[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢٩ ؛ بسندهما عن أبان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٨ ، ح ١٩٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٩٨٠٩ ؛ وج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ٣٠٠٣٨.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست